Skip to main content

درر الفوائد — Page 527

Contributors:

P.527
اختصاص موردها بشكوك الصلاة أضعف دلالة من الروايات الآتية حيث إنه لم يبين فيها ان المراد اليقين السابق على الشك ولا انه المتيقن السابق على المشكوك بخلاف الروايات الآتية حيث إنها ليست خارجة عن هذين الاحتمالين مبنى على عدم كون ظهور الموثقة في الاستصحاب أقوى من بين الاحتمالات وقد عرفت خلافه ومنها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وفي رواية أخرى عنه عليه السلام من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك أقول ظهور الروايتين في اتحاد متعلق اليقين والشك مما لا يقبل الإنكار وح اما ان يلاحظ المتيقن مقيداً بالزمان فالشك فيه معناه الشك الساري واما ان يجرد عنه وعلى الثاني اما ان يكون القضية مهملة من حيث الزمان واما ان يكون ملحوظاً فيها على نحو الظرفية والأخير منطبق على المدعى وسيجئ ان الجمع بين القاعدة والاستصحاب غير ممكن في هذه القضية إذا عرفت هذا فنقول ان القضية وان كانت في حد نفسها غير ظاهرة في المدعى