Skip to main content

درر الفوائد — Page 498

Contributors:

P.498
الاستصحاب والميسور اللتان يتمسك بهما في المسألة الآتية لا تجريان في حقه ضرورة توقفهما على الثبوت في الزمان السابق اللهم الا ان يكتفي في تحقق قاعدة الميسور بتحقق مقتضى الثبوت ولو كان العجز طارئا عليه في واقعة واحدة فالحق وجوب الإتيان بالمقدور عقلا لأنه يعلم بتوجه التكليف إليه فإن لم يأت بالمقدور لزم المخالفة القطعية فالمقصود بالبحث هنا صورة طرو العجز في واقعة أخرى ولم يكن للدليل الدال على المركب والمقيد إطلاق وكذلك لم يكن للدليل الدال على الجزئية أو القيدية إطلاق إذا عرفت هذا فنقول لا إشكال في أن مقتضى الأصل الأولى البراءة للشك في ثبوت أصل التكليف لكن هنا أمور تقدم على قاعدة البراءة منها استصحاب بقاء التكليف على المقدور اما من جهة المسامحة في المستصحب بمعنى ان التكليف المتعلق بالمقدور في الزمن السابق وان كان