Skip to main content

درر الفوائد — Page 471

Contributors:

P.471
إذا عرفت موضع البحث فنقول غاية ما يمكن ان يقال في وجه عدم وجوب الاحتياط هو ان كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام مثلا في طرف خاص بحيث لا يعتنى به العقلاء ويجعلونه كالشك البدوي فيكون في كل طرف يقدم الفاعل على الارتكاب طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه وهذا التقريب أحسن مما أفاده شيخنا قده من أن وجه عدم وجوب الاحتياط كون الضرر موهوماً فان جواز الإقدام على الضرر الأخروي الموهوم لو سلم لا يوجب القطع بكونه غير معاقب كما لا يخفى هذا ولكن فيما ذكرنا أيضاً تأمل فان الاطمئنان بعدم الحرام في كل واحد واحد بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينهما وعدم خروجه عنها وهل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الكلي فحينئذ