Skip to main content

درر الفوائد — Page 426

Contributors:

P.426
بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الثالث في مسائل الشك وفيه مقاصد في البراءة والاشتغال المقصد الأول في أصالة البراءة اعلم أن من وضع عليه قلم التكليف إذ التفت إلى الحكم الشرعي في الواقعة اما ان يكون قاطعاً أولا وعلى الثاني اما ان يكون له طريق معتبر أولا ولا إشكال في أن مرجع القاطع إلى قطعه كما أنه لا إشكال في أن مرجع من جعل له طريق معتبر إلى الطريق المجعول له واما الأخير فمرجعه إلى القواعد المقررة للشاك وهي منحصرة في أربع لأن الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا فالأوّل مجرى الاستصحاب والثاني اما ان يكون الشك فيه في جنس التكليف أو لا والأول مجرى أصالة البراءة والثاني اما ان يمكن فيه الاحتياط أم لا فالأوّل مورد الاحتياط والثاني مجرى التخيير وانما عدلنا عما ذكره شيخنا المرتضى قده من التقسيم إلى ما ذكرنا لأنه لا يخلو عن مناقشة واختلال ثم انك قد عرفت ان الشاك موضوع للقواعد الأربع والمقصود بالبحث في هذه الرسالة التعرض لتلك القواعد تفصيلا فهاهنا أربع مسائل في البراءة المسألة الأولى في حكم الشاك في جنس التكليف ولم يلاحظ له حالة سابقة وان حكمه بعد الفحص عن الدليل واليأس عنه هل هو البراءة أو الاحتياط سواء كان الأمر دائراً بين الحرمة وغير الوجوب أو الوجوب وغير الحرمة وسواء كان