تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦

السهو خاصة بغير الإمام إذا حفظ عليه المأمور . وهذا القسم من الحكومة كثير في الروايات . وأخرى : بالتصرف في عقد الحمل ، كما في المقام ، وفي دليل نفي الحرج ، فإنهما ناظران إلى أدلة الأحكام ، وان كل حكم مجعول في الشريعة قبل ورودهما أو مجعول بعدهما مختص بغير موارد الضرر أو الحرج ، فالحكم الحرجي أو الضرري غير مجعول في الشريعة المقدسة ، ولا يجعل أبدا . وبذلك ظهر ان الميزان في الحكومة كون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ومتأخرا عنه رتبة ، سواء في ذلك تأخره عنه زمانا وعدمه . ولا وجه لما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه من اعتبار التأخر زمانا في الدليل الحاكم ( 1 ) كما هو ظاهر . واما الأمر الثاني : فبيانه أن الدليل الحاكم إذا كان ناظرا إلى عقد الوضع في الدليل المحكوم فالوجه في تقدمه عليه ظاهر ، فان كل دليل مثبت للحكم على تقدير وجود موضوعه لا يكون ناظرا إلى تحقق موضوعه خارجا ، فإذا فرض دليل كان مدلوله نفي موضوع الآخر لم يكن بينهما تناف وتعارض أبدا ، مثلا لا يكون دليل حرمة الرّبا ناظرا إلى مورد تحقق الرّبا ، بل غاية مدلوله إثبات الحرمة له على فرض تحققه ، فإذا ورد انه لا ربا بين الوالد والولد فهو ينفي ما لا يثبته الدليل الأول ، فيتقدم عليه لا محالة . وان شئت قلت : ان الحكم في الدليل الأول مجعول على نحو القضية الشرطية من دون تعرض لتحقق الشرط وعدمه ، والثابت بالدليل الثاني انتفاء الشرط ، فهو انتفاء الحكم بانتفاء شرطه ، فلا تنافي بينهما ، بل مقتضى الجمع بينهما هو اختصاص الدليل الأول بغير موارد الدليل الثاني . واما إذا كان الدليل الحاكم ناظرا إلى عقد الحمل من المحكوم ، فالوجه في

هامش
( 1 ) منية الطالب : 2 - 214 .