المبحث الثالث تنبيهات أصالة البراءة التنبيه الأول : ان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان . كما أن موضوع البراءة الشرعية هو الشك وعدم العلم ، وعليه فكل ما يكون بيانا ورافعا للشك ولو تعبدا يتقدم عليها بالورود أو الحكومة ، من غير فرق بين أن تكون الشبهة موضوعية ، كما لو علم خمرية مائع وشك بعد ذلك في انقلابه خلا ، فانّ استصحاب بقاء الخمرية يرفع موضوع أصالة البراءة عن حرمة شربه ، أو تكون حكمية كما إذا شك في جواز وطي الحائض بعد انقطاع الدم وقبل ان تغتسل ، فان استصحاب بقاء الحرمة السابقة يمنع عن التمسك بأصالة البراءة . وقد عبر الشيخ رحمه اللَّه عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي ( 1 ) لأنه رافع لموضوع الآخر ، ولم يرد منه خصوص الأصل الجاري في الموضوع كما توهم . وقد رتب أعلى اللَّه مقامه على ما أفاده جريان أصالة عدم التذكية فيما إذا شك في حلية لحم وحرمته من جهة الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمه . وأورد على نفسه بان أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم الموت حتف الأنف . وأجاب عنه بان الموت حتف الأنف عبارة أخرى عن عدم التذكية ، فلا مغايرة بينهما . وزاد في الكفاية ( 2 ) ان المأخوذ في الدليل ليس إلَّا عنوان غير المذكى
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 289
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٢٨٩
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 1 - 409 - 410 ( ط . جامعة المدرسين ) .
( 2 ) كفاية الأصول : 2 - 190 .