التزاحم بين صلاة العصر وصلاة الكسوف وكانتا مضيقين ، فإنه لا إشكال في أهميّة صاحبة الوقت أعني صلاة العصر ، وحينئذ فان قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تكون صلاة الكسوف منهيا عنها ، والنهي في العبادة يوجب الفساد ، فلا تصح إذا أتى بها ، وهذا بخلاف ما إذا لم نقل بذلك ، فإنها تصح حينئذ .
هذا وقد أورد عليه شيخنا البهائي قدّس سرّه بأنها لا تصح على التقديرين ، ولو لم نقل بكون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، وذلك لأنها ولو لم يكن منهيا عنها إلَّا انها غير مأمور بها ، لاستحالة الأمر بالضدين ، وإذا لم تكن مأمورا بها لا تصح لذلك .
ونقول : ما ذكره قدّس سرّه يتم لو لم نكتف في العبادة بالملاك أو لم نحرز وجوده فيها ولم نقل بالترتب ، والظاهر انّ بحث الترتب حادث ، وأول من تنبه عليه كاشف الغطاء قدّس سرّه وان أنكره الا انه تنبه عليه .
فما أفاده من عدم تمامية الثمرة صحيح ، لكنه يحتاج إلى تتميم بان يقال : لو اكتفينا بالملاك في صحّة العبادة وعباديتها ، وأثبتنا وجوده في الفرض فتصح صلاة الكسوف في المثال ، سواء قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل ، اما على الثاني فواضح ، واما على الأول فلأنّ النهي الغيري لا يكشف عن مبغوضية متعلقه ، فليس دالا على فساد العبادة . نعم يكون مانعا عن تعلق الأمر به والمفروض هو الاجتزاء بالملاك ، فلا حاجة إلى الأمر ، واما لو اعتبرنا فيها قصد الأمر فلا تصح تلك الصلاة على التقديرين ، إذ يستحيل تعلق الأمر بها بعد الأمر بضدها ، سواء كان مقتضيا للنهي عن ضده أم لم يكن ، فهذه الثمرة غير تامّة .
الثاني : ما حكى عن المحقق من أنه إذا تزاحم واجب مضيق مع واجب موسع كصلاة الكسوف مع صلاة الظهر في أول وقتها ، فإنه بناء على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده تكون صلاة الظهر في أول الوقت منهيا عنها ، فيقيد به
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 378
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٣٧٨