على الإثم على ما يستفاد من الآية الشريفة ، والمراد من التعاون ان يقيم جماعة معصية واحدة بحيث لا يقدر على إيجادها واحد منهم ، كما لو اشتركوا في قتل مؤمن مثلا .
وثالثا : انه لو سلَّمنا حرمة الإعانة على الإثم ، فإنما هي في إعانة الغير على الإثم لا في إعانة الإنسان نفسه على المعصية ، والظاهر أنه لا يمكن الالتزام بحرمة إعانة النّفس على الإثم ، وإلَّا فلا بدّ من تحقق معاصي عديدة وعقابات متعددة عند الإتيان بحرام واحد ، فالحرمة النفسيّة غير ثابتة في مفروض المقام كما لم تثبت الحرمة الغيرية .
هذا كلَّه في مقدّمة الحرام .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 364
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٣٦٤