تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
على الإثم على ما يستفاد من الآية الشريفة ، والمراد من التعاون ان يقيم جماعة معصية واحدة بحيث لا يقدر على إيجادها واحد منهم ، كما لو اشتركوا في قتل مؤمن مثلا . وثالثا : انه لو سلَّمنا حرمة الإعانة على الإثم ، فإنما هي في إعانة الغير على الإثم لا في إعانة الإنسان نفسه على المعصية ، والظاهر أنه لا يمكن الالتزام بحرمة إعانة النّفس على الإثم ، وإلَّا فلا بدّ من تحقق معاصي عديدة وعقابات متعددة عند الإتيان بحرام واحد ، فالحرمة النفسيّة غير ثابتة في مفروض المقام كما لم تثبت الحرمة الغيرية . هذا كلَّه في مقدّمة الحرام .