أصْلٌ
[ حجّيّة الخبر ووجوب العمل به ]
وإذا صحّ الحديثُ ، ولم يُعارضه أقوى منه أو مُساو ، ولم تُعرَف فتاوى الأصحاب
بخلافه ، وَجَبَ العملُ به عندَ قاطبة متأخّري أصحابنا ، سواءٌ تضمّنَ الوجوبَ أو
التحريمَ أو الإباحةَ أو الندبَ أو الكراهةَ .
وإنّما قلنا : " ولم يُعارضه أقوى منه " ليخرجَ ما جاءَ مُخالفاً للكتاب العزيز أو السُنّة
المتواترة ، أو قام الدليلُ القاطعُ على خلافه كما يتضمّنُ تكليفَ ما لا يُطاق ، أو تحسينُ
ما قَطَعَ العقلُ بقُبحه أو بالعكس ، لا مثلَ البراءة الأصليّة ؛ لأنّها ليستْ دليلا قاطِعاً ؛ لأنّ
العقلَ يُجَوِّزُ مجيءَ التكليف بخلافها .
وإنّما قلنا ب " وجوب العمل به " لأنّه يُثْمِرُ ظنّاً راجِحاً بغير مِرْية ، والعملُ بالمرجوح
ممتنعٌ عقلا ، ولأنّ المعروفَ من شأن الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) ومَنْ
بعدهم العملُ به ، يُعْلَمُ ذلك علماً ضروريّاً لمن تتبّعَ آثارَهم وسيرَهم بحيثُ لا يرتابُ
فيه ، فإنْ نازعَ بعدَ ذلك منازعٌ فهو مكابِرٌ .
والسيّدُ المرتضى - رحمه الله تعالى ( 1 ) - وجماعةٌ من كبار علمائنا مَنَعُوا من العمل به ( 2 ) ،
هامش
1 . جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى 1 : 201 - 202 .
2 . كابن إدريس في السرائر 1 : 51 ؛ والشيخ المفيد في التذكرة بأُصول الفقه : 44 ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 ؛
وابن زهرة في غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهيّة : 475 .