" دلستم علي " .
ولقد تناقل الفقهاء هذا الحديث للدلالة على ثبوت خيار
الفسخ للطرف السليم على صاحب العلة ( 1 ) ، وللأمانة نعلن بأننا أوردنا رواية
البيهقي نقلا عن كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ( 2 ) للحسني الحصني
الدمشقي الشافعي ، والله العالم ولله الحمد والمنة .
هامش
1 - أي وللزوج المسلم خيار فسخ الزوجية : لو كانت الزوجة : موضوحة أو مجنونة أو رتقاء أو قرناء أو
جذماء . وكذلك للزوجة خيار الفسخ لو كان الزوج مجنونا
أو مجذوما أو موضوحا أو مجبوبا أو معنونا .
2 - جزء 2 ص 36 .