پرش به محتوای اصلی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحه 105

پدیدآورندگان:

ص۱۰۵
وضع تحت يده وتصرفه ، بل ماليتها هي مالية نفس ذلك المال ، ولهذا لا تقبل الضمان ولا تصح الجعالة عليها ولا الإجارة . وعلى هذا فاخذ العمولة عليها في الحقيقة اخذ العمولة على المال المسحوب والمقترض وهو ربا محرم ، وعلى هذا فلا يمكن هذا التكييف الشرعي . نعم يمكن تحويل هذه الفائدة الربوية إلى فائدة غير ربوية باشتراط العميل على البنك القيام بتلك العملية في ضمن ايقاع عقد معه كهبة أو بيع أو صلح مع اخذ نسبة الفائدة فيه بعين الاعتبار .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحه 105 | الشيخ محمد إسحاق الفياض