Skip to main content

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — Page 105

Contributors:

P.105
وضع تحت يده وتصرفه ، بل ماليتها هي مالية نفس ذلك المال ، ولهذا لا تقبل الضمان ولا تصح الجعالة عليها ولا الإجارة . وعلى هذا فاخذ العمولة عليها في الحقيقة اخذ العمولة على المال المسحوب والمقترض وهو ربا محرم ، وعلى هذا فلا يمكن هذا التكييف الشرعي . نعم يمكن تحويل هذه الفائدة الربوية إلى فائدة غير ربوية باشتراط العميل على البنك القيام بتلك العملية في ضمن ايقاع عقد معه كهبة أو بيع أو صلح مع اخذ نسبة الفائدة فيه بعين الاعتبار .