أن التصريح بذلك منقول عن البلاذري ، وسائر من ذكرناهم مرات عديدة خلال كتابنا هذا .
ثالثاً : إن ادعاء المازندراني وحده للإجماع لا يكفي ، فكيف إذا ظهر أنه ادعاء لا ينسجم مع الوقائع .
رابعاً : إن هذا الإجماع لا حجية له ، حيث إنه على أمر تاريخي ، وليس مورده من قضايا الدين ، ليجب أن يتدخل المعصوم فيه ، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق .
مصير سائر نصوص الإجماع المدعى :
ذكر المعترض - كما أشرنا إليه - طائفة من النصوص ، يريد أن يعتبرها تقريراً لهذا الإجماع . وقد قلنا : إنها مجرد كلمات وآراء لأشخاص بأعيانهم ، وليس فيها دلالة على وجود اتفاق ، ولا ادعاء لذلك . وهذه النصوص على أقسام ، وهي التالية :
القسم الأول :
ما دل على أنه قد ولد للنبي « صلى الله عليه وآله » بنات بهذه الأسماء . مع السكوت عما آل إليه أمرهن ، فلم يذكر فيها إن كن متن وهن صغار ، أو عشن ، وأسلمن ، وهاجرن ، وتزوجن إلخ . . والنصوص التي ذكرها هي التالية :
1 - قال الشيخ الطوسي في تاج المواليد : الفصل الخامس في عدد أولاده وأزواجه « صلى الله عليه وآله » : كان لرسول الله عليه التحيّة والسلام ولد له