بأشخاص المال في الخمسة آلاف . وبذلك يبقى ملك المودع محفوظ المالية حتى مع وقوع الخسارة على البنك .
كما أن المودع يكون له على هذا الأساس حصة من الربح لكونه مالكا للكلي في المعين من المال . ويمكن للبنك حينئذ أن يشترط عليه بنحو شرط النتيجة أن يكون مالكا لما زاد عن المقدار المقرر دفعه إلى المودع من أرباح ذلك الكلي في المعين .
ولا نريد بشرط النتيجة هذا - كما عرفت - أن ينتقل الثمن الواقع بإزاء الكلي ابتداء إلى البنك ، بل ينتقل إليه في طول انتقاله إلى البنك .
وبهذا أمكن تصوير بقاء الودائع على ملك أصحابها وإخراجها عن كونها قروضا . وبذلك تخرج الفوائد المدفوعة إلى المودعين عن كونها فوائد ربوية على القرض .
البنك اللا ربوي في الإسلام — صفحة 214
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢١٤