الملحق
( 1 )
يعالج هذا الملحق ، على مستوى موسع من الناحية الفقهية ، التخريجات المتعددة التي تستهدف تحويل الفائدة إلى كسب محلل وتطويرها بشكل مشروع . مع مناقشة تلك التخريجات .
لاحظنا في وضع سياسة البنك اللا ربوي تجاه الفوائد الربوية على القروض ان تصاغ بشكل يميزها بقدر الإمكان نصا وروحا عن فكره الربا المحرم في الإسلام .
وأما إذا قطعنا النظر عن هذه الملاحظة فهناك تخريجات فقهية متعددة يمكن تصويرها بصدد محاولة تحويل الفائدة إلى وجه مشروع . ولكي يستكمل البحث عناصره الفقهية نذكر فيما يلي أهمّ ما يمكن أن يقال أو قيل فعلا من هذه التخريجات مع مناقشتها :
( 1 ) أنه في القرض يتمثل عنصران :
أحدهما ، المال المقترض من الدائن للمدين . والآخر ، نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من المقرض . والربا : هو وضع زيادة بإزاء المال المقترض .
فالفائدة حيث توضع في مقابل المال المقترض تصبح ربا محرما ، ولكنها إذا فرضت بإزاء نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من الدائن على أساس الجعالة تخرج بذلك عن كونها ربا .
البنك اللا ربوي في الإسلام — صفحة 164
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٦٤