ثانيا : النقود الورقية النائبة التي تمثل جزءا من رصيد ذهبي موجود فعلا في خزائن الجهة التي تصدر تلك الأوراق النائبة .
ثالثا : النقود الورقية التي تمثل تعهدا من الجهة المصدرة لتلك الأوراق بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب .
رابعا : النقود الورقية السابقة بعد صدور قانون بإعفائها من صرف قيمة الورقة ذهبا عند الطلب .
القسم الأول : النقود الذهبية والفضية
أما القسم الأول فيجب أن نعرف أنه داخل في نطاق التعامل بالذهب والفضة شرعا . والتعامل بالذهب والفضة شرعا يتوقف على شرطين لدى مشهور الفقهاء .
الأول : المساواة في الكمية بين الثمن والمثمن عند مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فإذا زاد أحدهما على الآخر كان ربا ، وهو محرم بالضرورة . وأما إذا كان الثمن والمثمن مختلفين أي كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا مانع من زيادة أحدهما على الآخر .
الثاني : أن تنهى المعاملة بكل مراحلها فعلا ، أي أن يتم التسليم والتسلم بين بائع النقد بالنقد والمشتري في مجلس العقد ، فإذا افترقا دون أن يقبض كل منها النقد الذي اشتراه اعتبر البيع باطلا . وهذا الشرط يعتبره مشهور الفقهاء لازما في بيع الذهب أو الفضة بمثلها أو بالنوع الآخر . ولكنه في رأيي إنما يلزم في بيع
البنك اللا ربوي في الإسلام — صفحة 147
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٤٧