تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البنك اللا ربوي في الإسلام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

لقاء عدم إلزامه بالوفاء في نفس مكان قبض المبلغ المقترض . ومن ناحية أخرى فإن المستفيد يعتزم تسديد الدين بغير جنسه لأنه سوف يقبض عملة أجنبية ويسدد دينه للبنك بعد ذلك بعملة داخلية . ويمكن للبنك أن لا يقر هذا النوع من الوفاء الا لقاء مبلغ معين من المال . ثالثا - إذا فسرنا خطاب الاعتماد بأنه تفويض للمستفيد بأن يشتري ( في حدود قيمة الخطاب ) عملة أجنبية من رصيد البنك المصدر للخطاب في البنوك الأخرى بعملة داخلية فبإمكان البنك أن يأخذ عمولة كجعالة على هذا التفويض . ( 1 ) وعلى أيّ حال فالتكييفات الفقهية للعمولة كثيرة ونتيجتها واحدة وهي جواز العمولة شرعا . اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف : حتى الآن كنا ندرس أحكام الصرف الخارجي ووسائل التأدية المصرفية وعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع افتراض أن النقود نقود ورقية ذات سعر إلزامي ، لأن أحكام الصرف في الفقه الإسلامي تختلف من نوع من النقود إلى نوع آخر . وبقي علينا أن ندرس عمليات الصرف إذا كانت النقود من شكل آخر . وبقي علينا أن ندرس عمليات الصرف إذا كانت النقود من شكل آخر وذلك بأن نفرض : أولا : النقود المعدنية الذهبية أو الفضية .

هامش
( 1 ) راجع للتوسع في المناقشة من الناحية العلمية الملحق رقم ( 12 )
البنك اللا ربوي في الإسلام — صفحة 146 | السيد محمد باقر الصدر