والفقرة الدالة على ذلك ، منها :
قوله في آخرها : « يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه » ( يعني : على المشتري ) كلَّما خرج منه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها كلّ ذلك مردود إليه . إلخ
، وكذلك حكمه في زرع زرعه المشتري وغرس غرسه وبناء بناه بأنّ له إمّا قيمة الزرع وإمّا أن يصبر المالك إلى وقت الحصاد ، فإن لم يفعل كان ذلك له وردّ القيمة وكان الزرع له وكذلك له إمّا قيمة الغرس والبناء ، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه حيث ما حكم - عليه السلام - بأنّ للمالك قلع الزرع والغرس وهدم البناء وذلك لأنّ في كلّ ذلك أربعة أنحاء :
الأوّل : التراضي على النقل إلى المالك بالقيمة .
والثاني : التراضي على إعطاء كري الأرض إلى وقت الحصاد في الزرع وإلى ما توافقا عليه من الزمان في الغرس والبناء .
والثالث : اختيار المشتري قلع الزرع والغرس وهدم البناء .
والرابع : اختيار المالك تخليص أرضه عن ملك الغير والرواية متعرّضة في الزرع للقسمين الأوّلين وفي الغرس والبناء للأوّل والثالث ، والظاهر أنّ عدم تعرّضها للثالث في الزرع ، أعني : اختيار الزراع قلع الزرع ، وعدم تعرّضها للثاني في الغرس والبناء من باب مصروفيّة الدواعي النوعية عن ذلك لا أنّه ليس له ذلك شرعا ولا أقلّ من احتمال ذلك ، المسقط للاستدلال ، فيبقى مقتضى قواعد السلطنة وغيرها في ذلك على حالها .
وليس هكذا حال سكوت الرواية عن القسم الرابع في الجميع فإنّ الظاهر أنّه لأجل عدم القدرة شرعا وأنّه لا يعامل مع من كان عمله في ملك الغير على
كتاب البيع — صفحة 462
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٤٦٢