تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

فعلم من هذا : أنّ ما يمكن مساسه بالمالك إنّما هو الأخير والثاني ( أي الوجه الثاني والأوّل ) بناء على إلغاء الخصوصيّة ، وأمّا الأوّل - أي الوجه الثالث - : فالمعاملة واقعة بين الأصيلين ، ، فإن كانت صحيحة لم يحتج إلى إجازة المالك ، لأنّك قد عرفت أنّه ليس هذا منافيا لملكه وأنّ ملكه محفوظ معه ، وإن لم تكن صحيحة لم تنفعه الإجازة لما ذكرنا من كون نفعها فرع المساس به ، والمفروض عدمه . فنقول : الظاهر من الأخبار بقرينة قوله : « أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟ » ( 1 ) وقوله : « لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها » ( 2 ) هو الاحتمال الأخير . وعليه فلا دخل لها بمسألتنا ، فلو أغمضنا عن جهة تعدّد الإضافتين في مسألتنا لكان الحكم فيها هو الصحّة بمقتضى العمومات . والعجب من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - حيث يظهر من مطاوي كلامه استظهار هذا الذي استظهرناه من الأخبار ، حيث سمّى تمليك المبيع بعد التملَّك تسليما ، وقد عرفت أنّه لا يتمّ إلَّا عليه ، ومع هذا قال : لا منافاة بين عدم صحّته بالنسبة إلى العاقد وصحّته للمالك إذا أجاز . ومحصّل ما ذكرنا في مفاد الأخبار : أنّها متعرّضة لصورة نقل الملكيّة الشأنية الثابتة في العهدة إلى الغير ، وتحصيل المبيع وتسليمه يكون حاله حال تحصيل الشخص في بيع الكلَّي وتسليمه في كونه وفاء بالعقد بعد تماميّته وليس كحال إجازة المالك ورضاه في كونه من تتمة المؤثّر ، فلهذا يكون ملزما بالتحصيل كما في الكلَّي .

هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 8 ، من أبواب أحكام العقود ، ص 376 ، ح 4 .
( 2 ) المصدر نفسه : ص 378 ، ح 13 .
كتاب البيع — صفحة 375 | الشيخ محمد علي الأراكي