البحث الثاني في التكلَّم في المجيز
وفيه مقامات :
المقام الأوّل : يشترط في المجيز أن يكون حال الإجازة جامعا لشرائط نفوذ التصرّف ، فكما يشترط كونه مالكا كذلك يعتبر كونه بالغا عاقلا رشيدا ، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والسفيه من غير فرق بين القول بالكشف والنقل ، ولو كان محجورا عليه بالمرض وقلنا بأنّ تصرّفات المريض في الزائد على الثلث يحتاج إلى إمضاء الوارث ، أو بالفلس فلا إشكال في عدم النفوذ أيضا على النقل وكذا على الكشف بمعنى دخل الإجازة الخارجيّة في التأثير ، إذ يصدق على الإجازة حينئذ عنوان التصرّف فيشمله أدلَّة الحجر ، وأمّا على الكشف الحقيقي بمعنى كشف الإجازة عن تحقّق عنوان إمّا منتزع منها من التعقّب أو الوجود اللحاظي ، وإمّا مجهول عندنا .
فقد يستشكل بأنّه ليس على هذا في البين تصرّف حتّى يمنع منه ، وإنّما الدخيل والمؤثّر أمر آخر ملازم مع ما هو فعل الشخص المحجور وهذا الملازم ليس وجوده وعدمه تحت اختياره وإرادته ، كيف وهو موجود قبل وجوده فضلا عن اختياره ؟ هذا .
ولكنّه مدفوع بأنّ عين ما يقتضي القول بالنقل اعتبار كون من يصدر عنه
كتاب البيع — صفحة 363
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٣٦٣