وجهين :
الأوّل : أنّ النهي عن التصرّف يكون راجعا إلى العناوين الخاصّة وهذا العنوان مرآة صرف نظير هؤلاء ، فتعلَّق النهي بنفس البيع فيدخل تحت تلك الكبرى .
والثاني : لو سلَّمنا أنّ العنوان مأخوذ موضوعا نقول : فرق بين ما كان متعلَّق النهي عنوانا قد يتّفق اجتماعه مع عنوان البيع في المصادق - كما في مخالفة السيّد فلا ربط لهذا النهي المتعلَّق بالعنوان المجامع بعنوان البيع - وبين ما كان المتعلَّق للنهي عنوانا كان البيع أحد مصاديقه نظير عنوان كلّ تصرّف وكلّ تقليب في مال الغير ، فإنّ مصاديقه الأكل والشرب والبيع حسب الفرض ، وبعد ما كان معيار الفساد كون المعاملة ما به يعصى الرب ، ففي ما نحن فيه وإن كان العصيان مستندا بالكلَّي الموجود في ضمن البيع وهو جامع التصرّف ولم يقع تمام منشأ انتزاع البيع موردا للنهي ، لكن يصدق عرفا أنّ هذا المصداق ، أعني : البيع شيء تحقّق به العصيان كما يقال : إنّ هذه النار أحرقت مع أنّ الإحراق مستند إلى الجامع من غير دخل للخصوصيّة .
لكن يخدش في هذا ، فإنّه لا يتمّ إلَّا على مذهب من يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، وأمّا على مذهب المجوّزين - كما أنّه دام ظلَّه منهم - فلا ، فإنّه يقال :
إنّ البائع قد عصى بشيء وارتكب المباح بشيء آخر ، كما يقال في الصلاة في الدار المغصوبة : إنّه أطاع وعصى ، فإنّ المقام مثل ذلك بلا فرق ، وعلى هذا فلا يصدق أنّه عصى بالبيع ، والمفروض أنّه ملاك البطلان فينحصر الوجه في الأوّل وهو أيضا قابل للإنكار .
الثاني : الظاهر أنّه لا فرق في صحّة بيع الفضولي بين العقدي والمعاطاة ، أمّا
كتاب البيع — صفحة 316
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٣١٦