ذلك في خبر ابن فضال عن الرضا عليه السلام قال : ترد الجارية من أربع خصال من الجنون الجذام والبرص والقرن والقرن الحدبة ، إلَّا أنها تكون في الصدر يدخل الظهر ويخرج الصدر ، هكذا في الكافي ، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ، إلَّا أنه قال : والقرن والحدبة لأنها تكون في الصدر ، إلى آخره .
وفي حسن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في حديث وعهدته يعني الرقيق السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيء .
وفي خبر علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرقا ، وأحداث السنة ترد بعد السنة ، قلت : وما أحداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه .
قال الكليني في الكافي : ورواه يونس أيضا : أن العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة .
وفي الخصال في الموثق عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال في أربعة أشياء خيار السنة : الجنون والجذام والبرص والقرن .
وهذه الأخبار كلها كما ترى قد تضمنت القرن حتى الصحيح المتقدم برواية التهذيب .
وحيث أن المصنف لم يراع إلَّا ما في الكافي وهو ساقط فيه نسب القول إلى ما عداه ، وكان الأصحاب عرفوا الفرق هنا بما عرّفوه في النكاح ، وظاهر الأخبار ما سمعت أنه الحدبة إلَّا أنه دخول الظهر وخروج الصدر ، وقد شرط الأصحاب إنه لا يرد بهذه العيوب مع التصرف بجعل التصرف مانعا من الرد مطلقا كما في العيوب التي لغير السنة وهو بعيد من الأخبار ،
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 426
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٢٦