نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم .
والأخبار بهذا المضمون كثيرة جدّا فلا حاجة لإيرادها ، وما ذكرناه فيه الكفاية في الاستدلال .
مفتاح [ 911 ]
[ في ذكر حكم بيع المزابنة والمحاقلة ]
ثم إن المصنف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح و ) * بيّن فيه أن * ( من الشرائط أن لا يكون ) * البيع * ( محاقلة ولا مزابنة للنهي عنهما ) * بالخصوص * ( في ) * عدّة أخبار قد روتها العامة والخاصة .
وفيها * ( الصحيح ) * الذي رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة .
وموثقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ، فقال : المحاقلة النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة .
وحسن الوشاء قال : سألت الرضا عليه السلام وذكر مثله سؤالا وجوابا ، ورواه الكليني من غير الحسن .
وخبر شعيب بن واقد كما في الفقيه والمجالس عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ، عن عليّ عليهم السلام في حديث مناهي النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : ونهى عن المحاقلة ، يعني بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك .
وخبر القاسم بن سلام كما في معاني الأخبار بإسناده إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله إنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 363
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٦٣