بعد كونه شجرا وزرعا ، وفي هذا الخلاف * ( قولان ، أشهرهما ) * حتى كاد يكون إجماعيّا هو * ( العدم ) * فلا يجب مطلقا ، وإن استحب * ( وهو الأظهر ) * والقول الآخر للعلَّامة في أحد قوليه حيث ذهب إلى الوجوب للأمر به والأصل فيه الوجوب ، ولأن فيه تضييعا للمال بغير ضرورة فيحرم ، وفيه نظر ، لأن الأخبار الواردة فيه انما تدلّ على استحباب السقي للأشجار والنخيل والزرع ، كما هو غير خفي على من تتبعها .
ولمّا انتهى القول في الباب الأول شرع في الباب الثاني من كتاب المكاسب .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 241
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٤١