عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما تجارة ابنك ؟ قال : التنخّس ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تشتر شينا ولا عيبا ، وإذا اشتريت رأسا فلا ترينه ثمنه في كفّة الميزان .
وقد ترك المصنف هذا القيد وكان مما لا ينبغي لاشتمال هذا الخبر الصحيح عليه فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغيّر اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم .
وفي خبر ميسر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح .
* ( و ) * ينبغي * ( على المملوك أن يغتنم ) * به الفرصة * ( أيّام الرق ) * في خدمة مولاه * ( فإن الحسنة فيها بعشرين ) * حسنة * ( كما ورد ) * في الخبر النبوي المرسل * ( وإذا كره مولاه وصاحبه فبيعه أحبّ ) * من بقائه على الملك * ( للنص ) * الوارد في ذلك ، ولئلَّا تحمله الكراهة على أن يفعل بمولاة ما لا يليق ، وهذا قد ذكره في الدروس مرسلا ، وينبغي تقييده بما إذا لم يكن العبد موافقا لمولاه فلا يستحب إجابته وكان مولاه محسنا إليه .
ففي خبر جابر - كما في التهذيب - عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه ، وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له .
مفتاح [ 894 ]
[ في ذكر نفقات الحيوانات وحكم الأرضين ]
ثم أن المصنف عقب هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * جعله كالختام لمفاتيح هذا القول ، وذكره استطرادا حيث أنّ من الحيوانات غير ما ذكر * ( يجب القيام
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 239
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٣٩