بها أو بالآلة التي لا يترتب عليها إزهاق الروح .
* ( والثاني ) * من المعنيين * ( إزهاق روحه قبل ذلك بالآلة المعتبرة ) * جمادية أو حيوانية ، * ( و ) * تقدّم * ( أن كليهما مباح بالكتاب والسنّة والإجماع ) * ما لم يكن الخروج للَّهو والتنزّه فيحرم إلَّا أن يكون للتجارة وطلب الفضول وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من جميع فرق المسلمين .
أمّا الكتاب : فقد سمعته في الآيتين وفي آية مكلبين وآية : « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » ، وقد تقدم الكلام على تلك الآيات .
وأمّا السنّة : فهي أكثر من أن تحصى ، لكن الإباحة لكليهما مراعاة * ( بشرائطهما ) * المعتبرة شرعا * ( و ) * قد * ( بيّنّا هناك أحكام الثاني ) * وهو ما كان فيه إزهاق روحه * ( و ) * بيّنا * ( شرائطه ) * مفصلة .
* ( و ) * أمّا * ( الآن ) * ف * ( نريد أن نبيّن أحكام الأول ) * لمغايرتها لأحكام الثاني * ( و ) * نفصّل * ( شرائطه ) * أيضا .
أمّا الأول : فيشترط بآلات معينة وقد مرّ بيانها .
* ( و ) * أمّا الثاني : ف * ( يتحقق بكل آلة يتوصّل بها إليه ) * لأن الغرض منها إثبات اليد عليه لكن * ( بشرط أن لا يكون ملكا للغير لعدم جواز التصرّف فيه إلَّا بإذنه ) * وهذا في الصيد لا في الآلة * ( ولهذا ورد النهي عن صيد الحمام بالأمصار ) * لأن الأصل فيها الملك والأمصار محال لها تقديما للظاهر على الأصل إلَّا أن لا يعرف له مالك ولم يدّعه أحد .
وفي الفقيه مرسلا قال : نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالأمصار .
* ( وفي الخبر ) * بل الأخبار : * ( فيما عرف صاحبه لا يحلّ له إمساكه يردّه عليه ) * وإن كان مستوي الجناحين .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 188
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٨٨