من طرفها ) * وإن لها الرجوع فيه * ( كما يأتي ) * الكلام عليه * ( و ) * قد دلَّت الأخبار السابقة على أن الخلع والمبارأة موجبان لإزالة النكاح كالطلاق فلا يحتاجان إلى اتباع بالطلاق إلا على سبيل التأكيد إلا أن * ( المشهور ) * بين الأصحاب قديما وحديثا على * ( وجوب اتباع صيغة المبارأة بالطلاق بأن يقول ) * بعد صيغته * ( فهي طالق ) * ان كانت مع الغيبة * ( أو « أنت ) * طالق » مع الخطاب والحضور * ( بل ) * قد * ( ادّعى بعضهم عليه الإجماع ) * وهو المحقق في الشرائع والعلامة في جميع كتبه وإن كان قد نسبه في مختصره إلى المشهور وهو متأخر عن الشرائع ولعل ذلك تنبيه منه على أنّ الإجماعات المنقولة من الشيخ ومن تأخر عنه عائدة إلى الشهرة المحضة كما نبّه عليه في مقدماته بل نهي عن الاغترار بذلك ، والشيخ في التهذيب بعد أن ذكر روايات تدل على عدم إتباعها بالطلاق كرواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المبارأة تطليقة بائن .
ورواية حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق .
ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المبارأة تبين من غير أن يتبعها طلاق .
وصحيح ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق ؟ فقال : تبين منه .
وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ؟
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 361
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٦١