[ و « 1 » ] خلافاً للمحكيّ في مفتاح الكرامة عن كلّ من لم يخصّ الحكم بالملابس « 2 » .
ويعتبر أيضاً كونها * ( في محالَّها ) * لأنّه المتبادر من إطلاق النصّ ومعاقد الإجماع .
وعلى ما ذكرنا فلو شدّ تكَّته على وسطه أو حملها على عاتقه لم يجز الصلاة ، وكذا لو أخذ القلنسوة بيده بناءً على المنع من حمل النجاسة في الصلاة .
إلَّا أن يقال : إنّ العفو عن الملابس التي لا تتمّ الصلاة فيها مستلزم للعفو عن المحمول الذي لا تتمّ الصلاة فيه بطريق أولى ؛ لأنّ التلبّس بالنجاسة أقوى من الحمل ، مع أنّ الظاهر أنّ « الكمرة » في الرواية وهو كيس يدخل فيه الذكر خوفاً من سراية النجاسة عند الاحتلام ليس في حال الصلاة ملبوساً ولا في محلَّه . إلَّا أن يقال : إنّ التلبّس بالنسبة إليه شدّه في الوسط ليجعل فيه الذكر عند مخافة الاحتلام ، فتأمّل .
ثمّ إنّ قول المصنّف قدّس سرّه في مقام التعميم * ( وإن تنجّس « 3 » بغير الدم ) * كالمستدرك ؛ إذ لا مجال لتوهّم اختصاص الحكم بالدم ، فهو لمجرّد التوضيح .
ثمّ لمّا ذكر ما يُعفى عن إزالته شَرَع في كيفيّة الإزالة في ما يجب إزالته .
وينبغي أن يُعلم أوّلًا - : أنّه لا إشكال في أنّه يعتبر في التطهير إزالة
هامش
« 1 » الزيادة اقتضاها السياق .
« 2 » راجع مفتاح الكرامة 1 : 164 .
« 3 » في الإرشاد : « نجست » .