على طهارة سؤر مطلق الطير « 1 » ومنه الطاوس والوطواط ، وما دلّ على طهارة العقرب والوزغ والفأرة التي عدّت من المسوخ « 2 » . هذا كلَّه ، مضافاً إلى السيرة القطعيّة في بعضها .
خلافاً للمحكيّ عن المبسوط ، فقال : لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ « 3 » ، انتهى . والظاهر عطف الجميع على المثال لا الممثّل .
وعنه في كتاب الأطعمة من الخلاف : أنّ المسوخ كلَّها نجسة « 4 » . وعن الإيضاح في كتاب الصيد : نسبة القول بالتنجيس إلى المفيد والشيخ في الخلاف وابن حمزة وسلَّار « 5 » . وعن غاية المرام : أنّ أكثر المتقدّمين على منع بيع المسوخ ؛ بناءً على نجاستها ، وأكثر المتأخّرين على الجواز « 6 » .
وربما احتمل استفادة القول بالنجاسة من بعض هؤلاء من جهة قوله بنجاسة لعاب المسوخ ؛ فإنّ المحكيّ عن ابن حمزة وسلَّار في الوسيلة « 7 » والمراسم « 8 » وعن الإصباح « 9 » : نجاسة اللعاب .
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 166 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 و 2 .
« 2 » الوسائل 1 : 171 172 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 ، 2 ، 4 و 8 .
« 3 » المبسوط 2 : 165 166 .
« 4 » الخلاف 6 : 73 .
« 5 » إيضاح الفوائد 4 : 130 .
« 6 » غاية المرام 2 : 6 .
« 7 » الوسيلة : 78 .
« 8 » المراسم : 54 .
« 9 » إصباح الشيعة : 52 .