فالأقوى أنّه لا عبرة بوقت الصلاة كما في غيرها من الأحداث ، وأنّ الكثرة متى حصلت كفت في وجوب الغسل وإن كانت منقطعة في وقت الصلاة ، فلو حصلت بعد صلاة الفجر وانقطعت قبل الظهر وجب الغسل للظهرين ، وفاقاً للمحكيّ عن المصنّف « 1 » والشهيدين في البيان « 2 » والروضة « 3 » وجامع المقاصد « 4 » وجماعة من متأخّري المتأخّرين كصاحبي المدارك « 5 » والكفاية « 6 » وصاحب الحدائق « 7 » وشارح المفاتيح « 8 » وسيّد الرياض « 9 » وشارح الروضة « 10 » ، مسنِداً له إلى ظاهر النصوص والفتاوى .
ثمّ إنّ ظاهر القول باعتبار أوقات الصلاة : اعتبار تحقّق الكثرة فعلًا في الأوقات الثلاثة في وجوب الأغسال ، ولذا فرّع عليه غير واحد كالشارح في الروض « 11 » وشارح الروضة « 12 » أنّه لو تكثّر قبل الوقت ثمّ طرأت القلَّة
هامش
« 1 » نسبه إلى ظاهر كلامه الشهيد الثاني في روض الجنان : 85 .
« 2 » البيان : 66 .
« 3 » الروضة البهيّة 1 : 393 .
« 4 » جامع المقاصد 1 : 342 .
« 5 » المدارك 2 : 36 .
« 6 » كفاية الأحكام : 5 .
« 7 » الحدائق 3 : 289 .
« 8 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 68 69 .
« 9 » الرياض 2 : 119 .
« 10 » المناهج السويّة ( مخطوط ) : الورقة 241 .
« 11 » روض الجنان : 85 .
« 12 » المناهج السويّة ( مخطوط ) : الورقة 241 .