وعن المنتهي : وأما مع عدم الأفعال ، فالذي تعطيه عبارات أصحابنا التحريم « 1 » . وفي الذكرى : ظاهر الأصحاب توقف حِلّ الوطء على ما تتوقّف عليه الصلاة والصوم من الوضوء والغسل لقولهم : يجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة « 2 » .
نحوها المحكيّ عن شرح الجعفرية « 3 » .
وعن التذكرة : الظاهر من عبارات علمائنا اشتراط الطهارة في إباحته ، قالوا : يجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة « 4 » .
وعن كشف الالتباس أنّ ظاهر الأصحاب المنع مع الإخلال بالأفعال « 5 » . وبين من اقتصر على الأغسال وتجديد الوضوء ، كما عن ظاهر المبسوط « 6 » ونهاية الإحكام « 7 » .
وبين من أهمل ذكر الوضوء ، كما عن رسالة الصدوق « 8 » والهداية « 9 » ، وعن جامع المقاصد : الميل إليه أو القول به « 10 » .
هامش
« 1 » المنتهي 2 : 418 .
« 2 » الذكرى 1 : 250 .
« 3 » حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 395 .
« 4 » التذكرة 1 : 291 .
« 5 » كشف الالتباس 1 : 244 .
« 6 » حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 395 ، المبسوط 1 : 67 .
« 7 » حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 395 ، نهاية الإحكام 1 : 127 .
« 8 » الفقيه 1 : 91 .
« 9 » الهداية : 99 .
« 10 » حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 395 ، راجع جامع المقاصد 1 : 343 .