المخرجين وتنزيل كلّ منهما منزلة الآخر في هذا الحكم ، مضافا إلى الملازمة بين الحدّ والغسل وظاهر الإجماع عن السيّد بسيطا ومركَّبا . * ( ولو وطئ غلاما ) * أو رجلا * ( فأوقبه ) * [ 1 ] بغيبوبة [ 2 ] الحشفة ، فمن قال بعدم وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة ، فالظاهر أنّه لا إشكال عنده في عدمه بالوطء في دبر الغلام بالأولوية والإجماع المركَّب ، ومن * ( قال ) * بمقالة * ( السيّد ) * [ 3 ] من وجوب الغسل قال : إنّه * ( يجب الغسل معوّلا ) * في ذلك * ( على ) * عموم الأدلَّة المتقدّمة في دبر المرأة ، مثل * ( الإجماع ) * البسيط الذي ادّعاه السيّد والحلَّي « 1 » و * ( المركَّب ) * [ 4 ] الذي ادّعاه في المختلف « 2 » والإيضاح « 3 » والذكرى « 4 » ، والملازمة المتقدّمة بين الحدّ والغسل ، بل قوله عليه السلام في رواية حفص المتقدّمة : « هو أحد المأتيين فيه الغسل » ، بناء على رجوع الضمير إلى مطلق الدبر لا خصوص دبر المرأة ، وخصوص قوله عليه السلام في حسنة الحضرمي المروية عن الكافي : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : من جامع
هامش
[ 1 ] في الشرائع زيادة : « ولم ينزل » .
[ 2 ] كذا في « ح » ، وفي « ج » و « ع » : « بغيبوبته » .
[ 3 ] في الشرائع : « المرتضى » .
[ 4 ] في الشرائع زيادة : « ولم يثبت الإجماع » .
« 1 » تقدّم عنهما في الصفحة 553 و 554 .
« 2 » المختلف 1 : 329 .
« 3 » إيضاح الفوائد 1 : 45 .
« 4 » الذكرى : 27 .