كتاب الطهارة
الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة . وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب ومندوب .
فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب . والمندوب ما عداه .
والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أو القراءة العزائم إن وجبا . وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه ، بقدر ما يغتسل الجنب ، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة .
والمندوب ما عداه .
والواجب من التيمّم : ما كان لصلاة واجبة عند تضيّق وقتها ، وللجنب في أحد المسجدين ، ليخرج به . والمندوب ما عداه .
وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه .
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان .
كتاب الطهارة — صفحة 63
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٣