ذلك ( 1 ) . 2 وفي صحيح ابن مسلم : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم : عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن الصبي يسرق ، قال : إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري إلَّا أنّه قال : فإن عاد قطع أسفل من بنانه . فإن عاد قطع أسفل من ذلك . 3 وفي حسن الحلبي : عنه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وقال أُتي علي عليه السلام بغلام يشكّ في احتلامه فقطع أطراف الأصابع . ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله . وعن يحيى بن سعيد في الجامع العمل به ( 2 ) . 4 وفي خبر ابن سنان : عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 42
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤٢
هامش
( 1 ) الجواهر 41 : 477 .
( 2 ) الوسائل 18 : 522 ، الباب 28 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 - 7 - 15 .