المرأة مجلسا فقامت عنه ، فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد » ( 1 ) .
وفي رواية شريفة فصل الإمام محمد بن علي الباقر أحكام المرأة الخاصة ، نتلو معاً بعض فقراتها : « ليس على النساء آذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتباع الجنائز ، ولا اجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن ، ولا تولى المرأة القضاء ، ولا تولي الإمارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا من اضطرار ، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح الرجال ، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه في سائر الصلوات ، تدخل إصبعها فتمسح على رأسها ، من غيران تلقي عنها خمارها ، فإذا قامت في صلاتها ، ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها ، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ، وإذا أرادت السجود سجدت لاطية بالأرض ، وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها » ( 2 ) .
والملاحظ من هذا الحديث ان حكمة تلك الآداب والسنن المحافظة على كرامة المرأة لكي لا تصبح وسيلة لإثارة الشهوة ، وفتنة للناس ، وتبق محفوظة عن الريبة ، والله العالم .
هامش
( 1 ) المصدر / ج 7 / ص 185 ( الباب 145 - الحديث 1 ) .
( 2 ) المصدر / ج 7 / ص 162 ( والحديث مفصل ذكرنا فقرات منه للحاجة ) ( الباب 123 - الحديث 1 ) .