تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ان يبتلوا بذلك في نسائهم » ( 1 ) . ونهى عن النظر إلى أكثر من وجهها وكفيها وقدميها ( بلا ريبة ) ففي حديث مأثور عن الإمام الصادق - عليه السلام - قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال : « الوجه والكفان والقدمان » ( 2 ) . وإذا أراد الرجل أن يصافح امرأة أجنبية ، فعليه أن يصافحها من وراء الثوب دون ان يعصر يدها ، هكذا قال الإمام الصادق - عليه السلام - في الحديث التالي : عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عن مصافحة الرجل للمرأة ، قال : « لا يحل للرجل ان يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، واما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها » ( 3 ) . ونهى النبي - صلى الله عليه وآله - عن دخول الرجال على النساء إلا بإذن من أهلهن ، ففي الحديث : « نهى رسول الله إن يدخل الرجال على النساء إلا بإذن أوليائهن » ( 4 ) . وكره تقبيل البنت الصغيرة إذا بلغت ست سنين ، فعن الإمام الصادق - عليه السلام - : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك ان تقبلها » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المصدر / ج 7 / ص 145 ( الباب 108 - الحديث 4 ) . ( 2 ) المصدر / ج 7 / ص 146 ( الباب 109 - الحديث 2 ) . ( 3 ) المصدر / ج 7 / ص 151 ( الباب 115 - الحديث 2 ) . ( 4 ) المصدر / ج 7 / ص 157 ( الباب 118 - الحديث 1 ) . ( 5 ) المصدر / ج 7 / ص 170 ( الباب 127 - الحديث 2 ) .