تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
خطبها كغيره من الخطاب . جاء في الحديث المروي في الكافي عن زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن الإمام علي - عليه السلام - : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين المحيضتين وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة » ( 1 ) . باء : وقبل انقضاء عدتها يجوز للزوج ان يراجعها وهو أحق بها شريطة ان يريد اصلاحا . جيم : ان حقوق المرأة والواجبات المفروضة عليها متعادلة ، فإذا وجب عليها الانتظار ثلاثة قروء فان على زوجها الانفاق عليها طيلة هذه الفترة ، وإذا كانت قد حملت ذرية الرجل في رحمها فعلى الرجل أن يتحمل تكاليف حياتها في تلك الفترة . وهكذا امر الاسلام بتوازن حكيم بين الحقوق والواجبات في شأن المرأة لا تكلف بشيء الا ويكفل الشرع حقها بقدر ذلك التكليف ، وهذه بصيرة هامة تجري في كافة الحقوق . دال : ان للرجال عليهن درجة ، هي درجة القيمومة التي سنقرأها إن شاء الله . 2 - « وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليها ان يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيراً » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) نور الثقلين ج 1 ص 220 الحديث رقم ( 845 ) . ( 2 ) النساء / 128 .