تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
من حاجته فتنظر له متاعه ، وتصلح له ضيعته ( 1 ) . 3 - وجاء في تفسير الفخر الرازي : ما روي أن عمر قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - ، وانا انهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء . وأضاف الرازي : وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح ، كانت موجودة في عهد الرسول - صلى الله عليه وآله - وقوله : وانا انهى عنهما يدل على أن الرسول - صلى الله عليه وآله - ما نسخها ، وانما عمر هو الذي نسخها ، وإذا ثبت هذا فنقول إن هذا الكلام يدل على أن المتعة كانت ثابتة في عهد الرسول - صلى الله عليه وآله - ، وانه - عليه السلام - ما نسخها وانه ليس ناسخ إلا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب الا يصير منسوخاً ، لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول - صلى الله عليه وآله - ، وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول - صلى الله عليه وآله - بالمتعة وما نهانا عنها . ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها ( 2 ) . 3 - وروي عن الإمام الباقر - عليه السلام - إنه قال : « كان علي - عليه السلام - يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ، ما زنا إلا شقي » وفي نسخة شقي يعني قليل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المصدر / ص 291 . ( 2 ) تفسير الفخر الرازي ج 10 ص 53 . ( 3 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 436 / أبواب المتعة ( الباب 1 - الحديث 2 ) .