وباسناده عن جميل ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فدخلت عليه
امرأة وذكرت انها تركت ابنها وقد قالت بالملحفة على وجهه ميتا ، فقال
لها : ( لعله لم يمت ، فقومي فاذهبي إلى بيتك فاغتسلي وصلي ركعتين ،
وادعي وقولي : يا من وهبه لي ولم يك شيئا جدد هبته لي ، ثم حركيه
ولا تخبري بذلك أحدا ) . قالت : ففعلت ، فحركته فإذا هو قد بكى ( 1 ) .
وروى باسناده إلى الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
( إذا كانت لك حاجة ، فتوضأ وصل ركعتين ، ثم احمد الله واثن عليه واذكر
من آلائه ، ثم ادع تجب ) ( 2 ) . وفي رواية أخرى عنه عليه السلام - بعد الصلاة - .
( وصل على محمد وآله ، وسل تعطه ) ( 3 ) .
ومنها : صلاة الزيارة للنبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام
، وهي ركعتان
بعد الفراغ من الزيارة تصلى عند الرأس ، وإذا زار أمير المؤمنين عليه السلام صلى
ست ركعات ، لان معه آدم ونوحا على ما ورد في الأخبار ( 4 ) .
قال ابن زهرة - رحمه الله - من زار وهو مقيم في بلده ، قدم الصلاة ثم زار
عقيبها ( 5 ) .
وستأتي صلاة الاحرام إن شاء الله .
وقد تقدمت صلاة التحية للمسجد .
ولا يستحب عندنا صلاة الضحى ، بل هي بدعة لا يجوز فعلها ، ونقل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 479 ح 11 .
( 2 ) الكافي 3 : 479 ح 10 .
( 3 ) الكافي 3 : 479 ح 9 .
( 4 ) فرحة الغري 49 ، 50 ، 65 ، 70 ، 73 ، التهذيب 6 : 22 ح 51 ، 34
ح 68 .
( 5 ) الغنية : 503 .