تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
فصل : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ويومين لا ، فإذا طالت العلة ترك العليل وعياله ) ( 1 ) . وعنه ( عليه السلام ) : ( العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة ) ( 2 ) . وأمر ( عليه السلام ) بحمل العائد هدية إلى المريض كتفاحة أو سفرجلة ، أو أترجة أو طيب ، أو قطعة عود بخور ، وقال : ( إن المريض ليستريح إلى كل ما أدخل به عليه ) ( 3 ) . وعنه ( عليه السلام ) : تمام عيادة المريض أن تضع يدك على ذراعه ، وتعجل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه ) ( 4 ) وعنه ( عليه السلام ) : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه ) ( 5 ) . وعن علي ( عليه السلام ) : ( إن أعظم العواد أجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف ، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك ) ، وقال : ( من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى - أو على جبهته ) ( 6 ) . وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( من مات دون الأربعين فقد اخترم ، ومن مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 117 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 117 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 118 ح 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 118 ح 4 . ( 5 ) الكافي 3 : 118 ح 5 . ( 6 ) قرب الإسناد : 8 ، الكافي 3 : 118 ح 6 . ( 7 ) الكافي 3 : 119 ح 1 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 284 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث