فصل :
قال الصادق ( عليه السلام ) : ( لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة
في أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ويومين لا ، فإذا طالت العلة ترك
العليل وعياله ) ( 1 ) .
وعنه ( عليه السلام ) : ( العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة ) ( 2 ) .
وأمر ( عليه السلام ) بحمل العائد هدية إلى المريض كتفاحة أو سفرجلة ،
أو أترجة أو طيب ، أو قطعة عود بخور ، وقال : ( إن المريض ليستريح إلى كل ما
أدخل به عليه ) ( 3 ) .
وعنه ( عليه السلام ) : تمام عيادة المريض أن تضع يدك على ذراعه ،
وتعجل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه ) ( 4 )
وعنه ( عليه السلام ) : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت
عليه ) ( 5 ) .
وعن علي ( عليه السلام ) : ( إن أعظم العواد أجرا عند الله عز وجل لمن إذا
عاد أخاه خفف ، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك ) ، وقال :
( من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى - أو على جبهته ) ( 6 ) .
وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( من مات دون الأربعين فقد اخترم ، ومن مات
دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 117 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 117 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 118 ح 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 118 ح 4 .
( 5 ) الكافي 3 : 118 ح 5 .
( 6 ) قرب الإسناد : 8 ، الكافي 3 : 118 ح 6 .
( 7 ) الكافي 3 : 119 ح 1 .