ويكره دخول الولد مع أبيه الحمام ( 1 ) ودخول الباقر مع أبيه ، لعصمتهما ) ( 2 ) .
الثاني : في الاستطابة ، وهي نوعان :
الأول المطلقة ، وقد مر بعضها كالخضاب وإزالة الشعر ، ومنها : الطيب ،
وتقليم الأظفار يوم الجمعة ، وأخذ الشارب ، وعن الصادق ( عليه السلام ) : انهما
أبلغ في استنزال الرزق من التعقيب إلى طلوع الشمس ( 3 ) .
وروى هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( القلم يوم الجمعة أمان
من الجذام والبرص والعمى ، وان لم تحتج فحكها حكا ) ( 4 ) . وفي خبر آخر : ( وان
لم تحتج فأمر عليها السكين والمقراض ) ( 5 ) .
ورى عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( من أخذ من
أظفاره وشاربه كل جمعة ، وقال حين يأخذه : بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل
محمد ( عليهم السلام ) ، لم تسقط منه قلامة ولا جزازة الا كتب الله له بها عتق
نسمة ، ولم يمرض إلا مرضة الموت ) ( 6 ) .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( من قلم وجز طهر إلى الجمعة
الأخرى ) ( 7 ) .
وعنه ( عليه السلام ) : ( من قلم يوم الخميس ، وأبقى واحدا للجمعة ، نفى
الله عنه الفقر ) ( 8 ) .
وروي : ( البدأة يوم الجمعة بخنصر اليسرى ، والختم بخنصر اليمنى ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 501 ح 23 .
( 2 ) الكافي 6 : 497 ح 8 ، الفقيه 1 : 66 ح 252 .
( 3 ) الفقيه 1 : 74 ح 311 ، التهذيب 3 : 238 ح 630 .
( 4 ) الكافي 6 : 490 ح 2 ، الفقيه 1 : 73 ح 302 ، الخصال : 391 .
( 5 ) الفقيه 1 : 73 ح 303 .
( 6 ) الكافي 6 : 491 ح 9 ، الفقيه 1 : 73 ح 304 ، التهذيب 3 : 237 ح 627 .
( 7 ) الكافي 6 : 490 ح 8 ، الفقيه 1 : 73 ح 307 .
( 8 ) الفقيه 1 : 74 ح 310 ، ثواب الأعمال : 41 ، الخصال 2 : 390 .
( 9 ) الفقيه 1 : 73 ح 305 .