تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ويكره دخول الولد مع أبيه الحمام ( 1 ) ودخول الباقر مع أبيه ، لعصمتهما ) ( 2 ) .
الثاني : في الاستطابة ، وهي نوعان :
الأول المطلقة ، وقد مر بعضها كالخضاب وإزالة الشعر ، ومنها : الطيب ، وتقليم الأظفار يوم الجمعة ، وأخذ الشارب ، وعن الصادق ( عليه السلام ) : انهما أبلغ في استنزال الرزق من التعقيب إلى طلوع الشمس ( 3 ) . وروى هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( القلم يوم الجمعة أمان من الجذام والبرص والعمى ، وان لم تحتج فحكها حكا ) ( 4 ) . وفي خبر آخر : ( وان لم تحتج فأمر عليها السكين والمقراض ) ( 5 ) . ورى عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة ، وقال حين يأخذه : بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد ( عليهم السلام ) ، لم تسقط منه قلامة ولا جزازة الا كتب الله له بها عتق نسمة ، ولم يمرض إلا مرضة الموت ) ( 6 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( من قلم وجز طهر إلى الجمعة الأخرى ) ( 7 ) . وعنه ( عليه السلام ) : ( من قلم يوم الخميس ، وأبقى واحدا للجمعة ، نفى الله عنه الفقر ) ( 8 ) . وروي : ( البدأة يوم الجمعة بخنصر اليسرى ، والختم بخنصر اليمنى ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 501 ح 23 . ( 2 ) الكافي 6 : 497 ح 8 ، الفقيه 1 : 66 ح 252 . ( 3 ) الفقيه 1 : 74 ح 311 ، التهذيب 3 : 238 ح 630 . ( 4 ) الكافي 6 : 490 ح 2 ، الفقيه 1 : 73 ح 302 ، الخصال : 391 . ( 5 ) الفقيه 1 : 73 ح 303 . ( 6 ) الكافي 6 : 491 ح 9 ، الفقيه 1 : 73 ح 304 ، التهذيب 3 : 237 ح 627 . ( 7 ) الكافي 6 : 490 ح 8 ، الفقيه 1 : 73 ح 307 . ( 8 ) الفقيه 1 : 74 ح 310 ، ثواب الأعمال : 41 ، الخصال 2 : 390 . ( 9 ) الفقيه 1 : 73 ح 305 .