تارة يراد استفادتها من القاعدة بالتصرّف في المستعمل [ 1 ] فيه ، أو الداعي ، فهو غير مرضيّ عندنا .
وأخرى يستفاد منها إزالة حقّ سمرة الَّذي ترتّبت عليه حرمة تصرفه لسقوط حقّه بالتزاحم مع الأهمّ ، فهذا لا ينافي ما سبق منّا [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] بحمل النفي على النهي .
[ 2 ] من أنّ مفاد الحديث هو نفي تحقق الضرر بنفي علَّة وقوعه من قبل الشارع وعلَّة الوقوع الجعل تارة وعدمه أخرى .