قال : فوضع رأس درته في ذقنه ، ووضع أسفلها على فخذه ، ثم قال : هات .
قلت : ذكروا أنك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ولا أبو بكر ( رض ) ، وهي حلال .
قال : هي حلال ، لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية عن حجهم ، فكانت قائبة قوب عامها . فقرع حجهم ، وهو بهاء من بهاء الله ، وقد أصبت .
قلت : وذكروا انك حرمت متعة النساء ، وقد كانت رخصة من الله ، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث .
قال : إن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أحلها في زمان ضرورة ، ثم رجع الناس إلى السعة ، ثم لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ، ولا عاد إليها ، فالآن من شاء نكح بقبضةٍ وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت .
قال : قلت : وأعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها .
قال : ألحقت حرمة بحرمة ، وما أردت إلا الخير واستغفر الله .
قلت : وتشكو منك نهر الرعية ، وعنف السياق .
زواج المتعة — صفحة 67
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٦٧