ونقول :
أما بالنسبة لموضوع الإشهاد في المنقطع والدائم فقد تحدثنا عن ذلك في موضع آخر .
وأما السرية ، فإننا نقول :
أولاً : ليس عنصر السرية من شروط هذا الزواج ، وإنما هو تابع لاختيار من يمارسه ، وهو أمر خارج عن حقيقته ، وأحكامه . .
ثانياً : لنفرض أن السرية قد توفرت في النكاح الدائم مع توفر جمع شرائط الصحة المعتبرة فيه ، فهل يحكم ببطلان الدائم أيضاً .
ثالثاً : إن عنوان الزنا إنما يتحقق في صورة الإقدام على عمل جنسي ، غير مشروع ، عن سابق معرفة وتصميم . .
وهذا الأمر غير متحقق في الزواج المنقطع ، لأن المفروض أنه مشروع وجامع لشرائط الصحة . . وهو لا يتوقف على ممارسة الجنس فيه . .
رابعاً : لنفرض أن المتعاقدين قد أعلنا زواجهما المنقطع وأشهدا عليه ، فهل يصبح مشروعاً والحالة هذه ، وهل يقبل به
زواج المتعة — صفحة 359
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٣٥٩