ونقول :
1 - إن هذا الأمر أيضاً ثابت في النكاح بملك اليمين ، فإنه ليس فيه عدد معين أيضاً ، فهل يمنعون منه وقد أقره الإسلام ؟ .
وإذا كان لا بد من الإلغاء ، فملك اليمين أولى به لأن ملك اليمين مفروض على المرأة وخارج نطاق إرادتها ، أما زواج المتعة ، فهي التي تختاره أو تقدم عليه ، وتلزم نفسها به .
2 - إنها في ملك اليمين لا تعامل معاملة الزوجة فلا قسم لها ولا ليلة ، ولا ميراث ، ولا غير ذلك .
3 - ولماذا لم يفترض أهل السنة أن نكاح المتعة وهو مدني قد نسخ ملك اليمين الذي هو مكي كما يدعون أن الدائم قد نسخ الزواج المنقطع ؟ .
4 - على أن عدد النساء إذا كان مساوياً لعدد الرجال فإن اختصاص كل امرأة برجل معين يستلزم اختصاص كل رجل بامرأة معينة إذا زاد عدد النساء على عدد الرجال ، كما هي العادة بسبب تعرض الرجال للكوارث ، والويلات والحروب وما إلى ذلك . .
زواج المتعة — صفحة 326
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٣٢٦