3 - ولو منع ذلك من تشريع الزواج المؤقت لمنع من تشريع الزواج الدائم حين يتعقبه الطلاق . .
ولمنع من تشريع إشتراط التزوج برجل آخر لتحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاث مرات ، خصوصاً عند من يقول بإمضاء الطلاق الثلاث بصيغة واحدة ، وفي مجلس واحد . . بل وكذا إذا طلقت ثم تزوجت ، ثم طلقت ثم تزوجت برجال متعددين ، واستمرت على ذلك الحال .
فإن الخسارة المعنوية حاصلة في كل ذلك أيضاً .
الخسائر المادية :
وعن الخسارة المادية بسبب عدم الإرث ، وعدم النفقة ، بدون اشتراطها نقول :
1 - إذا لم تشترط ذلك فإنها تكون هي التي قصرت في حق نفسها .
2 - لو منع ذلك من بقاء هذا التشريع لمنع من نشوئه ، كما قلنا أكثر من مرة . .
والاعتذار عن ذلك بأن التشريع كان لاقتضاء الضرورة ،