على فاعله . .
أو يقال : إنه قد استعمله في القدر المشترك ، وهو مطلق الكراهة ، لكن يفهم الالزام في إحداهما ، والرخصة في الآخر بواسطة قرينة خارجية .
ويجاب عن هذا الأخير بأن التوعد بالعقاب عليهما معاً يدل على أنه لا يسمح بالترك فيهما معاً ، فلا معنى للرخصة سواء بواسطة قرينة ، أو بدونها .
ويجاب عن الأول : بأن المعترض نفسه يصرح بأن نهي عمر عن متعة الحج لم يكن على وجه التحريم والحتم .
8 - إنهم يقولون : إن عمران قد اعترض على عمر في متعة النساء ، ويضيف ابن تيمية علياً « عليه السلام » وابن عباس . .
ونقول :
ألف : لا دليل كما قلنا على أن اعتراض عمران كان على خصوص متعة النساء . بل الدليل موجود على أنه قد اعترض على المتعتين معاً كما تقدم في الفصل السابق في الحديث رقم 56 .
زواج المتعة — صفحة 29
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٢٩