الأربع ، هل كان ثابتاً له أم لم يكن ثابتاً ؟ .
فإن قالوا : بأنه كان ثابتاً له ، فقد أبطلوا ، وإن قالوا : لم يكن ثابتاً له فلماذا الاعتراض . .
وعلى فرض عدم ثبوت تلك الأحكام في هذا الزواج على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فالسؤال هو : هل إن عدم ثبوتها أوجب عدم مشروعية هذا النكاح ؟ ! وهل أصبح المتمتعون في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » زناة ؟ ! وهل يصح تشريع الزنا من الله ورسوله ؟ !
وأي دليل دل على أن تسمية عقد المتعة بالنكاح كان مشروطاً بثبوت جميع أحكام الزواج الدائم فيه ؟ !
سادساً : بالنسبة للعدة والزواج الموقت بالأمهات والأخوات ونحو ذلك لا بد لنا من أن نسأل هذا الكاتب : هل كانت هذه الأحكام ثابتة في زمن النبي « صلى الله عليه وآله » قبل النسخ الذي يدّعيه أم لا ؟ ! .
أي هل كانت المرأة المتزوج بها متعة ، تعتد بعد انتهاء المدة أم لا ؟
وهل كان يحرم الزواج المؤقت بالأخوات ، والأمهات ،
زواج المتعة — صفحة 166
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١٦٦