على ذلك سوى الادعاء ، وما تقدم بيانه عنده لا يزيد على هذا الادعاء . وقد ألمحنا غير مرة إلى أنه غير مقبول إلا بشاهد ودليل . . وأين وأنى لهم به .
ثالثاً : إن القرائن ومنها قراءة « إلى أجل مسمى » قد دلت على أن المراد بالآية خصوص النكاح الموقت « المتعة » .
ومن القرائن أيضاً تعبير الآية نفسها الدال على أن أي مقدار من الاستمتاع حصل ، فلا بد من إعطاء ما يقابله من الأجر ، وهذا إنما يتصور في زواج المتعة فقط ، حيث إنها تستحق من المهر بمقدار ما وفت به من المدة . .
رابعاً : بالنسبة للأحكام التي علقها الله بالنكاح ، مثل عدم الزيادة على الأربع ، والقسم والليلة والعدة وما إلى ذلك ، نقول :
إنها إنما تعلقت في خصوص النكاح الدائم لا في مطلق النكاح ، فلماذا يفرض هؤلاء أن تعطى أحكام هذا النوع من الزواج إلى ذاك ؟ ! .
خامساً : إن هذا الزواج قد كان مشروعاً في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » بلا ريب ، فعدم جواز الزيادة على
زواج المتعة — صفحة 165
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١٦٥