ونقول :
1 - قد عرفت أنه لا معنى لنفي كون المتعة نكاحاً شرعياً ، وحصرها بكونها رخصة ، للمسافر عند الضرورة ! ! لأن ذلك يختزن القول بأن النبي « صلى الله عليه وآله » قد رخص بالزنا في حالات الضرورة ! ! .
2 - أما بالنسبة لاشتراط إذن الولي ، وكذلك الإشهاد ، وثبوت النسب ، وثبوت العدة ، فقد ذكرنا غير مرّة : أنها أحكام لا يفرق فيها بين الزواج الدائم ، والمنقطع .
3 - أما الطلاق فهو حكم ثابت للدائم فقط ، لأن نفس الدوام هو الذي اقتضى الطلاق .
أما زواج المتعة فإن طبيعة التوقيت ، ترفع موضوع الطلاق .
4 - أما الإرث : فقد اقتضاه الدوام في الزواج الدائم أيضاً ، الأمر الذي يفرض هذا التكافل المتبادل ، وليس الأمر كذلك في الزواج المؤقت .
5 - قد تقدم : أنه لا توارث في نكاح الإماء حتى ولو كان دائماً ، وحدوث القتل أيضاً ، يمنع من التوارث في الدائم ، كما أن
زواج المتعة — صفحة 111
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١١١